تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 12 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

مصطفي علي

17 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

هدة المادة شاذة رئيس جمهورية منتخب من الشعب من اجل برنامج انتخبة الشعب لتنفيذة وتصبح السلطة الحقيقية في يد رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ورئيس الجمهورية يبصم علي القرارات التي يتخذونها هم

Mohamed Draz

20 أكتوبر 2012, الساعه 13:12

أتمنى توصيل هذا الرأي لأعضاء اللجنة ,, الموضوع خطير ,, هل تعلم أن رئيس الوزراء هو من يعين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وليس الرئيس ؟؟ - حدث من قبل صراع بين الملك فؤاد وسعد زغلول باشا رئيس الوزراء وأتت لجنة من خبراء الدستور في بلجيكا وقررت أن ذلك حق لسعد باشا بسبب المادة ,, يمارس الملك اختصاصاته من خلال وزراءه ,, هل تعلم أنه في حاله حدوث اضطرابات سيكون رئيس الوزراء هو الحاكم العسكري ؟؟ حدث ذلك في عهد الملك فاروق وكان النحاس باشا هو الحاكم العسكري وقت تطبيق الاحكام العرفية - رغم أن الملك كان القائد الأعلى للجيش - بسبب نفس المادة ,,, هل تعلم أن رئيس الوزراء هو من يعين رؤساء كل الأجهزة الرقابية والمستقلة ؟؟ أيضا بسبب نفس المادة المشؤومة ,,, أنا متأكد أن هناك أعضاء في التأسيسية لا يعلمون الأثر الكبير بهذه المادة ,,, وهذا الكلام ينطبق أيضا على المحافظين وغيره وغيره من اختصاصات الرئيس ,, معلومة كمان ,, رئيس المخابرات مدني وقناة السويس مدني والهيئة العربية للتصنيع ,, وبالتالي من يعنهم هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ,,, أرجو من يعرف أي عضو في التأسيسية يبلغه بكل ذلك

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:14

اذا كانت السلطات يمارسها من خلال الوزراء ونوابهم وعند اختيار رئيس الوزراء يتم التشاور مع مجلس النواب
اذا اين دور الرئيس هنا وكيف سيحاسب على الفترة التى كان فيها رئيسا وهو بدون صلاحيات وكيف سيطبق برنامجه الانتخابى هكذا تحول الرئيس الى واجهة فقط

Ibrahim Nashaat

17 أكتوبر 2012, الساعه 2:57

أرقام المواد دي يبدو غير صحيحة بعد إعادة ترتيب المواد في هذه المسودة ، المادة 10 هي المادة 144 و 12 هي 146 و هكذا

Mohamed El-molla

منذ 54 دقيقة

بعد موافقة مجلس الوزراء او بالتوقيع المشترك من سيتحمل نتيجة القرار الرئيس ام الوزراء وهنا يجب على الرئيس ان يوقع على كافة مستندات الدولة فيما يريده من قرارات ولكن الوزير يستطيع ان ياخذ قراراته منفردا وبذلك تقييد للرئيس وتسهيل للوزراء اما اذا كانت مجتمعين فمعنى ذلك ان يترك الرئيس الحكم ويجلس 24 ساعة يوقع اوراق وهو نظام مش قادر استوعب اللى حطه اصلا او الهدف منه ولكن لطبيعى ان يصدر الرئيس القرار مثلا فيحيله للوزراء لتنفيذه فاذا راى احدهم انه خاطئ يرفض تنفيذه او يقدم شكوى لمجلس النواب فاما ان يعدل عنه الرئيس او يستقيل الوزير وهذا المنطقى وهنا يتحمل الرئيس وحده مسئولية القرار اما ان تشييع القرار فلن نجد من نحاسبه

Ibrahim Dwidar

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:0

أرجو توضيح أكثر لهذه الماده, فهي غير واضحه

Ahmed Sofy

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:46

أرجو توضيح المادة ومدلولاتها فهي غير مفهومة وما يترتب عليها غير مفهوم وما هي السلطات المنصوص عليها في المواد التي تم استثناءها

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:39

هل يوجد خلاف فى ذلك

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:45

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

احمد ابراهيم

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:1

الغاء هذة المادة

Shiko Moro

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:21

هي والمواد 145 و174 و 183 مواد تجعل الرئيس سلطه فوقيه وتجور على البرلمان والشعب لصالح شخص الرئيس مواد فاسدة تفوح منها رائحة كريهة