يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
مصطفي علي
هدة المادة شاذة رئيس جمهورية منتخب من الشعب من اجل برنامج انتخبة الشعب لتنفيذة وتصبح السلطة الحقيقية في يد رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ورئيس الجمهورية يبصم علي القرارات التي يتخذونها هم