يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ibrahim Nashaat
أرقام المواد دي يبدو غير صحيحة بعد إعادة ترتيب المواد في هذه المسودة ، المادة 10 هي المادة 144 و 12 هي 146 و هكذا