تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 12 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:14

اذا كانت السلطات يمارسها من خلال الوزراء ونوابهم وعند اختيار رئيس الوزراء يتم التشاور مع مجلس النواب
اذا اين دور الرئيس هنا وكيف سيحاسب على الفترة التى كان فيها رئيسا وهو بدون صلاحيات وكيف سيطبق برنامجه الانتخابى هكذا تحول الرئيس الى واجهة فقط