يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Sedik
اذا كانت السلطات يمارسها من خلال الوزراء ونوابهم وعند اختيار رئيس الوزراء يتم التشاور مع مجلس النواب
اذا اين دور الرئيس هنا وكيف سيحاسب على الفترة التى كان فيها رئيسا وهو بدون صلاحيات وكيف سيطبق برنامجه الانتخابى هكذا تحول الرئيس الى واجهة فقط