تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 12 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed El-molla

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:24

بعد موافقة مجلس الوزراء او بالتوقيع المشترك من سيتحمل نتيجة القرار الرئيس ام الوزراء وهنا يجب على الرئيس ان يوقع على كافة مستندات الدولة فيما يريده من قرارات ولكن الوزير يستطيع ان ياخذ قراراته منفردا وبذلك تقييد للرئيس وتسهيل للوزراء اما اذا كانت مجتمعين فمعنى ذلك ان يترك الرئيس الحكم ويجلس 24 ساعة يوقع اوراق وهو نظام مش قادر استوعب اللى حطه اصلا او الهدف منه ولكن لطبيعى ان يصدر الرئيس القرار مثلا فيحيله للوزراء لتنفيذه فاذا راى احدهم انه خاطئ يرفض تنفيذه او يقدم شكوى لمجلس النواب فاما ان يعدل عنه الرئيس او يستقيل الوزير وهذا المنطقى وهنا يتحمل الرئيس وحده مسئولية القرار اما ان تشييع القرار فلن نجد من نحاسبه