يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed El-molla
بعد موافقة مجلس الوزراء او بالتوقيع المشترك من سيتحمل نتيجة القرار الرئيس ام الوزراء وهنا يجب على الرئيس ان يوقع على كافة مستندات الدولة فيما يريده من قرارات ولكن الوزير يستطيع ان ياخذ قراراته منفردا وبذلك تقييد للرئيس وتسهيل للوزراء اما اذا كانت مجتمعين فمعنى ذلك ان يترك الرئيس الحكم ويجلس 24 ساعة يوقع اوراق وهو نظام مش قادر استوعب اللى حطه اصلا او الهدف منه ولكن لطبيعى ان يصدر الرئيس القرار مثلا فيحيله للوزراء لتنفيذه فاذا راى احدهم انه خاطئ يرفض تنفيذه او يقدم شكوى لمجلس النواب فاما ان يعدل عنه الرئيس او يستقيل الوزير وهذا المنطقى وهنا يتحمل الرئيس وحده مسئولية القرار اما ان تشييع القرار فلن نجد من نحاسبه