يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Shiko Moro
هي والمواد 145 و174 و 183 مواد تجعل الرئيس سلطه فوقيه وتجور على البرلمان والشعب لصالح شخص الرئيس مواد فاسدة تفوح منها رائحة كريهة