تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 12 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Shiko Moro

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:21

هي والمواد 145 و174 و 183 مواد تجعل الرئيس سلطه فوقيه وتجور على البرلمان والشعب لصالح شخص الرئيس مواد فاسدة تفوح منها رائحة كريهة