تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (141) 12 تعليق

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد : 10 ، 12 ، 14 ، 17 ، 18 من هذا الدستور . ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ( أو رئيس الوزراء ) ، الشفهية أو المكتوبة ، الوزراء من المسئولية.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Draz

20 أكتوبر 2012, الساعه 13:12

أتمنى توصيل هذا الرأي لأعضاء اللجنة ,, الموضوع خطير ,, هل تعلم أن رئيس الوزراء هو من يعين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وليس الرئيس ؟؟ - حدث من قبل صراع بين الملك فؤاد وسعد زغلول باشا رئيس الوزراء وأتت لجنة من خبراء الدستور في بلجيكا وقررت أن ذلك حق لسعد باشا بسبب المادة ,, يمارس الملك اختصاصاته من خلال وزراءه ,, هل تعلم أنه في حاله حدوث اضطرابات سيكون رئيس الوزراء هو الحاكم العسكري ؟؟ حدث ذلك في عهد الملك فاروق وكان النحاس باشا هو الحاكم العسكري وقت تطبيق الاحكام العرفية - رغم أن الملك كان القائد الأعلى للجيش - بسبب نفس المادة ,,, هل تعلم أن رئيس الوزراء هو من يعين رؤساء كل الأجهزة الرقابية والمستقلة ؟؟ أيضا بسبب نفس المادة المشؤومة ,,, أنا متأكد أن هناك أعضاء في التأسيسية لا يعلمون الأثر الكبير بهذه المادة ,,, وهذا الكلام ينطبق أيضا على المحافظين وغيره وغيره من اختصاصات الرئيس ,, معلومة كمان ,, رئيس المخابرات مدني وقناة السويس مدني والهيئة العربية للتصنيع ,, وبالتالي من يعنهم هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية ,,, أرجو من يعرف أي عضو في التأسيسية يبلغه بكل ذلك