تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (196) 28 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:39

أوافق

مدحت قاعود أبو نضال

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

اللجان القضائية تلك هى الظلم بعينه اذ انها من قبيل المحكمة وتصدر قرارات نهائية ولا رقيب عليها وقراراتها مزاجية اذ لا يطعن عليها وقد حدث بالفعل ان دعوى تعويض من مجند احيلت من القضاء الادارى الى تلك اللجان نظرت الدعوى بعد حوالى 4 سنوات فى اسيوط والشاكى من طنطا وعليه السفر ليحضر الجلسة وصدر القرار ضدة بانه لا يجوز له اخذ تعويض ولات يطعن على ذلك القرار وعليه فاقترح ان يكون الاختصاص للقضاء الادارى او حتى العسكرى وتفرد دوائر خاصة لتلك القضايا

Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:6

يختص القضاء العسكري فى الفصل فى الجرائم و المخالفات المبينة فى قانون الاحكام العسكرية والصادرة من ضباط و افراد القوات المسلحة والمدنيين العاملين فى وزارة الدفاع دون غيرهم

Tamer Gaber

10 نوفمبر 2012, الساعه 8:35

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . ويختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة

ahmad attia

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

اللجان القضائية لن تتسم بالعدالة..فهذه طبيعة المؤسسة العسكرية الجندية وتلقى الاوامر...لابد ان تحتوى هذه اللجان القضائية على اعضاء مدنيين واعضاء عسكريين

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:54

نص المادة # 198 مقبول

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:49

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:38

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hamada Ibrahim

6 نوفمبر 2012, الساعه 14:47

نوافق

Doctorhamde Rohoma

8 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

يحاكم اى فرد من افراد القوات المسلحه فى المحاكم المدنيه حال ارتكابه جريمع ليس لها علاقه بالعسكريه او يكون فيها الخصم مدنى

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:6

و لا يجوز المنع من أي ترقية الا في وجود مخالفات منصوص عليها في حكم قضائي نهائي

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:50

أوافق على الماده

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:34

موافق