ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
آخر تحديث منذ 28 دقيقة
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . ويختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة
اللجان القضائية لن تتسم بالعدالة..فهذه طبيعة المؤسسة العسكرية الجندية وتلقى الاوامر...لابد ان تحتوى هذه اللجان القضائية على اعضاء مدنيين واعضاء عسكريين
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يحاكم اى فرد من افراد القوات المسلحه فى المحاكم المدنيه حال ارتكابه جريمع ليس لها علاقه بالعسكريه او يكون فيها الخصم مدنى
و لا يجوز المنع من أي ترقية الا في وجود مخالفات منصوص عليها في حكم قضائي نهائي
Emad Eldin
أوافق
مدحت قاعود أبو نضال
اللجان القضائية تلك هى الظلم بعينه اذ انها من قبيل المحكمة وتصدر قرارات نهائية ولا رقيب عليها وقراراتها مزاجية اذ لا يطعن عليها وقد حدث بالفعل ان دعوى تعويض من مجند احيلت من القضاء الادارى الى تلك اللجان نظرت الدعوى بعد حوالى 4 سنوات فى اسيوط والشاكى من طنطا وعليه السفر ليحضر الجلسة وصدر القرار ضدة بانه لا يجوز له اخذ تعويض ولات يطعن على ذلك القرار وعليه فاقترح ان يكون الاختصاص للقضاء الادارى او حتى العسكرى وتفرد دوائر خاصة لتلك القضايا
Adel Moustafa Ibrahim
يختص القضاء العسكري فى الفصل فى الجرائم و المخالفات المبينة فى قانون الاحكام العسكرية والصادرة من ضباط و افراد القوات المسلحة والمدنيين العاملين فى وزارة الدفاع دون غيرهم