تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (196) 28 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


Adel Moustafa Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:6

يختص القضاء العسكري فى الفصل فى الجرائم و المخالفات المبينة فى قانون الاحكام العسكرية والصادرة من ضباط و افراد القوات المسلحة والمدنيين العاملين فى وزارة الدفاع دون غيرهم