تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (196) 28 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مدحت قاعود أبو نضال

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

اللجان القضائية تلك هى الظلم بعينه اذ انها من قبيل المحكمة وتصدر قرارات نهائية ولا رقيب عليها وقراراتها مزاجية اذ لا يطعن عليها وقد حدث بالفعل ان دعوى تعويض من مجند احيلت من القضاء الادارى الى تلك اللجان نظرت الدعوى بعد حوالى 4 سنوات فى اسيوط والشاكى من طنطا وعليه السفر ليحضر الجلسة وصدر القرار ضدة بانه لا يجوز له اخذ تعويض ولات يطعن على ذلك القرار وعليه فاقترح ان يكون الاختصاص للقضاء الادارى او حتى العسكرى وتفرد دوائر خاصة لتلك القضايا