تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (196) 28 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ahmad attia

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

اللجان القضائية لن تتسم بالعدالة..فهذه طبيعة المؤسسة العسكرية الجندية وتلقى الاوامر...لابد ان تحتوى هذه اللجان القضائية على اعضاء مدنيين واعضاء عسكريين