ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
ahmad attia
اللجان القضائية لن تتسم بالعدالة..فهذه طبيعة المؤسسة العسكرية الجندية وتلقى الاوامر...لابد ان تحتوى هذه اللجان القضائية على اعضاء مدنيين واعضاء عسكريين