ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Khairy Abu Shara
و لا يجوز المنع من أي ترقية الا في وجود مخالفات منصوص عليها في حكم قضائي نهائي