تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (194) 32 تعليق

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 11:44

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير مصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون

Nagy Alnaggar

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

كما يحظر على اعضاء القوات المسلحة السابقين تقلد اى مناصب تنفيذية اخرى بالدولة

Ahmed Ibrahim

منذ 18 دقيقة

ارجو النص علي رقابة اموال القوات المسلحة من قبل لجنة الدفاع و الامن القومي في مجلس النواب

Basem Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:26

لا يجب النص على وجود مجلس اعلى للقوات المسلحه فى الدستور فهى لها قياده عامه طبقا لقوانينها و اذا حضر رئيس الجمهوريه اجتماع القياده العامه كان هذا هوه المجلس الاعلى

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:52

القوات المسلحة من الشعب و ملك له ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:46

لا داعي لذكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة... لأن هناك وزارات أخرى لها مجلس أعلى... و هذا يعتبر من التفاصيل الروتينية أو الهيكلية أو التنظيمية التي لا داعي لذكرها في الدستور.

Khaled Baza

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:8

تدخل القوات المسلحة لحفظ الأمن داخل البلاد يجب أن يقنن في الدستور

louay abdelmonem

20 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

لا يوجد داع للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور فالقوات المسلحة لها قيادة عامة طبقا لقوانينها ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:36

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير ممصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:36

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير ممصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون...

محمود سيد حندول

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:8

ويحظر على غيرها ( أى الدولة ) إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية

محمود فاروق

منذ 24 دقيقة

اوفق