القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Basem Mohamed
لا يجب النص على وجود مجلس اعلى للقوات المسلحه فى الدستور فهى لها قياده عامه طبقا لقوانينها و اذا حضر رئيس الجمهوريه اجتماع القياده العامه كان هذا هوه المجلس الاعلى