القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ويحظر على غيرها ( أى الدولة ) إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير ممصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون...
لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير ممصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون
لا يوجد داع للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور فالقوات المسلحة لها قيادة عامة طبقا لقوانينها ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وغلافها وفضاءها الجوي ومياها الاقليمية والاقتصادية ، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات ...
االقوات المسلحه من الشعب وملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها وحدودها الاقليميه البريه ومجالها الجوي ومياهه الاقليميهوالدوليه ويحظر علي اي فرد اوهيئه اوجهه اوجماعه انشاء تشكيلات اوفرق اوتنظيمات عسكريه اوشبه عسكريه.وتكون لها فياده عامه عليا من قادة تشكيلاتها يرأسها القائدالاعلي
Emad Eldin
لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير مصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون
Nagy Alnaggar
كما يحظر على اعضاء القوات المسلحة السابقين تقلد اى مناصب تنفيذية اخرى بالدولة
Ahmed Ibrahim
ارجو النص علي رقابة اموال القوات المسلحة من قبل لجنة الدفاع و الامن القومي في مجلس النواب