القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
كما يحظر على اعضاء القوات المسلحة السابقين تقلد اى مناصب تنفيذية اخرى بالدولة
Hussam Aly
ينبغى أن تكون الكفاءة هي الفيصل, لأنه يوجد عدد كبير من رجال القوات المسلحة يحالون للتقاعد عند سن 42 سنة, أنا أرفض الإقصاء مثلما رفضت الكوتة والقصر من قبل.