القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Emad Eldin
لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير مصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون