القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
louay abdelmonem
لا يوجد داع للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور فالقوات المسلحة لها قيادة عامة طبقا لقوانينها ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة