تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (194) 32 تعليق

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Emad Eldin

9 نوفمبر 2012, الساعه 11:44

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير مصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون

Nagy Alnaggar

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

كما يحظر على اعضاء القوات المسلحة السابقين تقلد اى مناصب تنفيذية اخرى بالدولة

Ahmed Ibrahim

8 نوفمبر 2012, الساعه 17:35

ارجو النص علي رقابة اموال القوات المسلحة من قبل لجنة الدفاع و الامن القومي في مجلس النواب

محمود سيد حندول

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:8

ويحظر على غيرها ( أى الدولة ) إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية

Tamer Mahmoud

26 نوفمبر 2012, الساعه 16:58

واجب من واجبات القوات المسلحة حماية الشرعية الدستوريه

Mohamed Thabet

23 نوفمبر 2012, الساعه 17:58

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:33

موافق

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 36 دقيقة

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير ممصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون...

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 36 دقيقة

لا يوجد داعى للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحه فى الدستورفالقوات المسلحه لها قياده عامه طبقا لقوانينها ولم يكن هناك أى وجود له طوال اربعين عاما(من 1971 الى 2011)كما أنه لم يكن واردا فى دساتير ممصر السابقه . واذا دعت الحاجه اليه فبتم انشاؤه بقانون

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 7:53

نص المادة # 196 مقبول

louay abdelmonem

20 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

لا يوجد داع للنص على المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الدستور فالقوات المسلحة لها قيادة عامة طبقا لقوانينها ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة

adel elshershaby

19 نوفمبر 2012, الساعه 18:17

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وغلافها وفضاءها الجوي ومياها الاقليمية والاقتصادية ، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات ...

غبدالجواد خميس

16 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

االقوات المسلحه من الشعب وملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها وحدودها الاقليميه البريه ومجالها الجوي ومياهه الاقليميهوالدوليه ويحظر علي اي فرد اوهيئه اوجهه اوجماعه انشاء تشكيلات اوفرق اوتنظيمات عسكريه اوشبه عسكريه.وتكون لها فياده عامه عليا من قادة تشكيلاتها يرأسها القائدالاعلي