تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (194) 32 تعليق

القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


غبدالجواد خميس

16 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

االقوات المسلحه من الشعب وملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها وحدودها الاقليميه البريه ومجالها الجوي ومياهه الاقليميهوالدوليه ويحظر علي اي فرد اوهيئه اوجهه اوجماعه انشاء تشكيلات اوفرق اوتنظيمات عسكريه اوشبه عسكريه.وتكون لها فياده عامه عليا من قادة تشكيلاتها يرأسها القائدالاعلي