تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (223) 40 تعليق

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:53

الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك ـقريبا قانون يطبق بأثر رجعى ...

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:18

تعديل مهم: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية فقط أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر

Ashraf Mahdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:33

ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية ....... هل ذلك تطبيق للاثر الرجعي علي الجرائم والضرائب - كيف ذلك ولايوجد عقوبة الا بنص سابق ؟ ارجو الغاء هذا الاستثناء لان غالبية مجلس النواب بالثلثين ليست مبررا لهذا الاستثناء

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:53

الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك ـقريبا قانون يطبق بأثر رجعى ...

Hussein Elmasre

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:51

تمام اوافق على هذه الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:49

الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك ـقريبا قانون يطبق بأثر رجعى

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:57

اوافق على هذه الماده

Ali Diab

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:24

تعديل: ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نشرها بدلا من تاريخ العمل بها وذلك منعا لاستغلال هذه الفترة في مخالفة القانون دون عقاب.

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

ولايتم الرجوع بأثر رجعى فى تلك القوانين يؤثر بالسلب على المواطنين وهو يعمل به من تاريخ نشرة وظهورة للتطبيق.

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

هل يجوز نشر قانون يتعلق بمصالح المصريين بأثر رجعى وتتناقض هذة الماد مع المادة السابقة فى هذا الجزء( ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها )

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:17

هذه المادة فى سريان القوانين بعد ثلاثين يوما من نشرها فى الجريدة الرسمية تناقض الاسلام دين الدولة فى أن الحكم الذى يسمونه قانونا لا يسرى إلا على من علم به فالجاهل لا يعاقب على شىء لا يعرف أنه جريمة لأن أحدا لم يخبره به وحالنا فى هذه البلد أن أكثرمن 99% جهلة بالقوانين لعدم وصول الجريدة الرسمية لأحد فمن يعلم بتلك القوانين هم القضاة وحدهم وحتى كثير من المحامين لا يعلمون بتلك القوانين إلا بعد أن تقع الفأس فى الرأس ويأتى موكل متهم بمخالفة القانون لهم عند هذا يبدئون فى قراءة القوانين الجديدة وقد سبق أن تناول توفيق الحكيم تلك المسألة فى يوميات نائب فى الأرياف عندما سقطت عربة محملة بالأقمشة فى الترعة فأخذها الفلاحون العراة ليكتسوا بها فتم تقديمهم للمحاكمة بجريمة لا يعلمون بها وهو حوار مضحك يبين لنا أن القانون بنبغى ضربه بالجزم والبلغ

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:50

الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك ـقريبا قانون يطبق بأثر رجعى