تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (223) 40 تعليق

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


redaelbtawy

منذ 14 دقيقة

هذه المادة فى سريان القوانين بعد ثلاثين يوما من نشرها فى الجريدة الرسمية تناقض الاسلام دين الدولة فى أن الحكم الذى يسمونه قانونا لا يسرى إلا على من علم به فالجاهل لا يعاقب على شىء لا يعرف أنه جريمة لأن أحدا لم يخبره به وحالنا فى هذه البلد أن أكثرمن 99% جهلة بالقوانين لعدم وصول الجريدة الرسمية لأحد فمن يعلم بتلك القوانين هم القضاة وحدهم وحتى كثير من المحامين لا يعلمون بتلك القوانين إلا بعد أن تقع الفأس فى الرأس ويأتى موكل متهم بمخالفة القانون لهم عند هذا يبدئون فى قراءة القوانين الجديدة وقد سبق أن تناول توفيق الحكيم تلك المسألة فى يوميات نائب فى الأرياف عندما سقطت عربة محملة بالأقمشة فى الترعة فأخذها الفلاحون العراة ليكتسوا بها فتم تقديمهم للمحاكمة بجريمة لا يعلمون بها وهو حوار مضحك يبين لنا أن القانون بنبغى ضربه بالجزم والبلغ