تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (223) 40 تعليق

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:53

الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك ـقريبا قانون يطبق بأثر رجعى ...