تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (223) 40 تعليق

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 6:53

الماده جيده و قد استثنى المواد الجنائيه و الضريبيه من العمل بأثر رجعى (يعنى لا ضريبه و لا عقوبه بأثر رجعى) واشثرط موافقة ثلثى الأعضاء و ليس الحاضرين من مجلس النواب يعنى لن يكون هناك ـقريبا قانون يطبق بأثر رجعى ...

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:18

تعديل مهم: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية فقط أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

Mostafa Abdelfadil Abdelfadil

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:37

لايجوز السماح بالاثر الرجعى لاى سبب كان لانه ظلم محقق ولا يحصن بقانون ولا بدستور

Nader Alhassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

" تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها آثر رجعى فيما وقع قبلها باى حال "

مفكر فى خلق الله

9 نوفمبر 2012, الساعه 5:50

يجب ان يكون للجريدة الرسمية موقع على شبكة المعلومات حتى يتثنى للجميع الاطلاع على هذه القوانيين

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:59

ويجب أن ننص على مادة انتقالية تمنع ترشح فلول النظام لأي منصب تنفيذي أو تشريعي (مثل أي عضو بالحزب الوطني تولى منصب وزير أو نائب بالبرلمان أو مرشح بالبرلمان ولم يستقل من الحزب قبل 25 يناير).

Ehab Mobarak

27 أكتوبر 2012, الساعه 7:58

لا يسمح بتطبيق قوانين بأثر رجعي و خاصة قوانين الضرائب

مدحت قاعود أبو نضال

5 نوفمبر 2012, الساعه 20:36

كان يجب اضافة مادة بحق اى فرد فى الشعب فى رفع دعاوى الحسبة حيث ان الشعب وهو مصدر السلطات ليس له سلطات فعلية رقابية على الحكومة ولا يملك سوى الادلاء برايه فى الانتخابات وهى سبيله الوحيد فى المحاسبة والرقابة فضلا عن انه قانون اسلامى

Alaa Abdel Hafez

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:52

الغمل بالاثر الرجعى ظلم بين مهما كانت الاسباب

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

هل يجوز نشر قانون يتعلق بمصالح المصريين بأثر رجعى وتتناقض هذة الماد مع المادة السابقة فى هذا الجزء( ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها )

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

ولايتم الرجوع بأثر رجعى فى تلك القوانين يؤثر بالسلب على المواطنين وهو يعمل به من تاريخ نشرة وظهورة للتطبيق.

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:57

اوافق على هذه الماده