تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (223) 40 تعليق

تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر . ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Ashraf Mahdy

26 نوفمبر 2012, الساعه 11:33

ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية ....... هل ذلك تطبيق للاثر الرجعي علي الجرائم والضرائب - كيف ذلك ولايوجد عقوبة الا بنص سابق ؟ ارجو الغاء هذا الاستثناء لان غالبية مجلس النواب بالثلثين ليست مبررا لهذا الاستثناء