تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (219) 391 تعليق

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

آخر تحديث منذ 48 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 47 دقيقة

اقترح تعديل المواد الخاصه بالمحكمة الدستورية لكي تضم اساتذة الفقة بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر ممن امضوا في وظيفة استاذ فترة معينه(عشر سنوات مثلا) و ذلك لتفسير المواد النصوص الخاصه بالشريعه

NanOo Saif

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

مادة رائعة وأقترح وضعها بعد المادة الثانية مباشرة لأنها شارحة لها .. وشكرا

Amr Asal

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:54

اقترح تعديل المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية لكي تضم اساتذة الفقة بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني (عشر) سنوات متصلة علي الاقل

Mohammed Gaafar

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:22

لا داعى لهذة المادة و يتم حذف كلمة مبادىء بالمادة الثانية ، و إذا تم إضافتها مع الإبقاء على كلمة مبادىء ، يكون نصها " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية و قواعدها الأصولية و الفقهية و أحكامها و مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة "

Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 6:0

مادة 2, 220: الاسلام هو دين الدولة الرسمى واللغة العربية هى لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هى مصدر القوانين. ومبادئ الشريعة الإسلامية تشمل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة فى المذهب الحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى.

d Egypt

7 ديسمبر 2012, الساعه 10:28

المادة الثانية و المادة المفسرة لها 219 من المسودة النهائية لدستور مصر

المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

لم وما الغرض من اضافة (ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة) ؟؟؟

أقترح تحديد وقصر مصادر الشريعة الإسلامية على مصدرين إثنين رئيسيين وهما الذين جاء بهما النبى محمد صلى اله عليه وسلم وهما أيضا المصدرين الرئيسين الذين أخذ منهما أصحاب المذاهب أحكام الشريعة الإسلامية وهما :- أولا : القرآن الكريم (المصدر الأول) ويليــه ثانيا : السنة الشريفة الصحيحة (التى لاتتعارض مع القرآن) (المصدر الثانى)

فلا يعقل ولايقبل أن تضاف المذاهب إلى مصادر الشريعة الاسلامية فى دستورنا وهذه المذاهب انشئت بل أصحابها ولدوا بعد نزول قول الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكـــم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا) وبعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام بمئات السنين

فلم وما الغرض من اضافتهما للكتاب والسنة المصدرين الذين جاء بهما نبينا محمد .. إن هذا سيدخلنا فى متاهة الخلافات الفقهية بين المذاهب المختلفة وهى واسعة ومتشعبة مما قد يعطى الفرصة لمن بيده السلطة باستغلال هذا التباين والخلاف الفقهى لصالح توجهاته وضد توجهات معارضيه دون أن يجرأ أحد على توجيه الإتهام إليه لأن جميعها آراء ومذاهب فقهية معتبرة ومعترف بها فى إطار مذاهب أهل السنة والجماعة

كما يجب أيضا (تجنبا لمشاكل كثيرة قد تحدث عند التطبيق) تحديد وترتيب أولويات مصدرى الشريعة الإسلامية وهى القرآن الكريم أولا (المصدر الأول) ويليه ثانيا السنة الشريفة الصحيحة التى لاتتعارض مع القرآن (المصدر الثانى)

.. لأن تحديد وترتيب أولويات مصدرى (الشريعة الإسلامية) يمنع على سبيل المثال المطالبة بتطبيق حد الردة على أنه من الشريعة الإسلامية أو من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنه يستند لحديث مخالف لصريح القرآن (المصدر الأول للتشريع) حتى لو صنفه مذهب معين أو عالم جليل على أنه صحيح .. لأنهم جميعا (رحمهم الله) بشر غير معصومين

وسأفترض مثلا لتخوفى من توسيع نطاق مصادر الشريعة الاسلامية ليشمل (ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة) وعدم ترتيب أولويات مصادر الشريعة

يوجد فى (الشريعة الإسلامية) حديث منسوب للنبى عليه الصلاة والسلام رواه البخارى ويصنف حديث صحيح وهو (من بدل دينه فاقتلوه) والمعروف بحد الردة (مع ان الامام مسلم رفض روايات عكرمة ومنها هذا الحديث)

ويجب أن ننتبه جيدا لأن حـد الردة هذا هو أهم حـد يحرص عليه الحكام الذين يحكمون باسم الدين ويسمح لهم الدستور بتطبيق (أحكام الشريعة الاسلامية) ومن المنطقى أن يطبقوها على مذهبهم لأن كلها مذاهب معتبرة ترجع للسلف الصالح (واضعى ومنشئى هذه المذاهب) .. وذلك لأن حد الردة هذا ممكن أن يستخدم كوسيلة شرعية ودستورية لإرهاب وقمع بل وتصفية (إذا لزم الأمر) للمعارضين له بالإضافة إلى إمكانية حبسهم أو إقصائهم طبقا لأحكام مذاهب الشريعة الإسلامية أيضا وطبقا لدستور البلاد الذى تم استفتاء الشعب عليه ولايستطيع أحد فى الداخل أو الخارج الإعتراض عليه

فمثلا عند وصول أى تيار دينى للحكم فإن من يختلف معه فكريا أو سياسيا معرض لأن يقصى أو يسجن لأنه يبث أفكار تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تدعوا إلى الفسق طبقا للمذهب الفلانى أو فتوى العالم الفلانى من السلف الصالح .. أو أن يتهم بأنه يخالف الدين أويخرج على الحاكم المسلم أو يهاجم الشريعة الاسلامية أو يزدرى الدين وكلها تهم قد تصل عقوبتها إلى القتل فى الشريعة الاسلامية مثل حـد الردة

فإذا ما أريد تصفية معارض توجه له تهمة الـردة أو ازدراء الدين الاسلامى أو انكار معلوم من الدين بالضرورة .. وطبقا للشريعة يتم عرضه على لجنة علماء دين (مشكلة بطبيعة الحال على المذهب الدينى للحكام لأن كلها مذاهب معتبرة عند السلف الصالح) فإذا ما حكمت بردته وأن أفكاره أوكلامه أوعقيدته أو كتاباته تخرجه من دين الإسلام (طبقا لعقيدة ومذهب أعضاء اللجنة طبعا) ثم لم يرجع ويتوب عن رأيه المخالف لهم خلال مدة الإستتابة (ثلاثة أيام) وأصر على رأيه يتم قتله طبقا للدستور وطبقا للشريعة الإسلامية واستنادا لهذا الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) الذى يخالف ما بلغه لنا النبى محمد عليه الصلاة والسلام فى القرآن المحفوظ (المصدر الأول للتشريع) .. يقول الله تعالى

(لا إكراه فى الدين) البقرة 256

(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف 29

(أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) يونس99

(وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون) يونس 41

(فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) الرعد40

(فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ) الشورى 48

(فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر) الغاشية 21-22

(وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل) الأنعام 107

(إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل) الزمر 41

(فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد) آل عمران 20

(ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا) الإسراء 54

(والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) الشورى 6

(نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) ق 45

(وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل) الأنعام66

(فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) المائدة92

(فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين) النحل 82

(فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) النحل 35

(قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين) النور 54

(وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين) العنكبوت 18

(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين) التغابن 12

(وما أنا عليكم بحفيظ) هود 86

(إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء) القصص 56

(ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء) البقرة 272

وغيرها من الآيات الآخرى ... مع أن هذا الشخص الذى تم ذبحه على الشريعة الإسلامية بحد الردة هو مسلم فى حقيقة الأمر ومؤمن بالقرآن والسنة ولكنه يختلف مع الحكام فى فهمهم للدين وفى مذهبهم

كما أن الله تعالى يقول فى الآية 137 من سورة النساء (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا) فأين حد الردة فى تتابع نص الآية ؟! كما أن العقوبة المنصوصة فى الأية هى عقوبة من الله وليس حدا يطبق من قبل ولى الأمر كما فى حدود السرقة والزنا (على مرأى من أربع شهود) والحرابة الواجبة التطبيق من قبل ولى الأمر لحفظ المجتمع ما لم تكن هناك شبهات تدرؤها (ادرأوا الحدود بالشبهات) وكما عطل عمر بن الخطاب حد السرقة فى عام الرمادة

كما أن نص حديث الردة يقول (من بدل دينه فاقتلوه) وهذا النص يشمل أيضا من بدل دينه من المسيحية للإسلام !! فهل يعقل هذا؟

ومن نتائج (حد الردة) الكثير من المشاكل بين المسلمين والمسيحين والدولة إذا غير فرد من المجتمع دينه مع أن القرآن يقول (لا إكراه فى الدين) البقرة 256 (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف 29

ومن آثار (حد الردة) أيضا إخافة أكثر أهل الأرض من غير المسلمين من الدخول فى الإسلام إذا ما عرفوا أنه الدين الذى ما إن دخله أحد ثم أراد الخروج منه يقتل

كما أن فى هذا التعديل المقترح حماية أيضا للأحزاب والجماعات الدينية التى هى فى الحكم حاليا من التعرض لأن يطبق فيهم مستقبلا حد الردة أو الحبس أو الإقصاء لنفس الأسباب فى حال ما وصل للحكم حزب دينى آخر يختلف معهم فى بعض المفاهيم الدينية وهذا وارد الحدوث

كما أن فى هذا التعديل المقترح حل يرضى أقباط مصر وهو الآية الكريمة (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) فهم الذين سيحكمون وليس المسلمين

إن حقيقة أن القرآن الكريم حفظ على مدار أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمن لا يستطيع أن ينكرها أحد مسلم أو غير مسلم لآنه لايوجد فى العالم كله سوى قرآن واحد طوال هذه القرون وحتى الآن ليكون للعالمين نذيرا .. ولم نسمع أن هناك آيات من القرآن ضعيفة أو موضوعة أو منكرة أو مكذوبة أو منقطعة أو مرسلة ولا حتى حرف واحد والحمد لله كما فى الأحاديث

وكذا حقيقة أن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تحفظ مثل القرآن لايستطيع أن ينكرها أحد مهما كان مذهبه لوجود عشرات الآف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والمنقطعة والمرسلة والموقوفة (طبقا لتصنيف العلماء أنفسهم) بين أيدينا الآن ومنها ماهو مشهور بين الناس ويتعبد لله به .. وذلك فضلا على أقوال الفقهاء وفتاوى العلماء!!..

وإذا كنا لم نسمع القرآن من جبريل عليه السلام بل سمعناه من النبى محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعنا منه صلى الله عليه وسلم أيضا الأحاديث .. فكيف يعقل بعد ذلك أن يأخذ بحديث منسوب للنبى عليه الصلاة والسلام (فضلا على قول عالم) وهو يخالف القرآن حتى لو كان هذا الحديث مصنف صحيح (وهو تصنيف طبقا لمنهج بحث علمى وليس المعنى المطلق لكلمة صحيح) فالعلماء والسلف الصالح جميعا بشـر غير معصومين ولم يدعى أى منهم العصمة (رحمهم الله) .. بل نحن الذين نسبنا لهم العصمة وهم لم ينسبوها لأنفسهم ؟؟

وليس معنى هذا أنا لا نأخذ بالسنة الشريفة فالأخذ بالسنة واجب بنص القرآن (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ولقوله (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) ولقوله (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله) ولقوله (وما آتاكم الرسول فخذوه) ولكن السنة التى لا تتعارض مع القرآن .. لأن السنة الصحيحة حقا لا تختلف مع ما جاء بالقرآن الكريم لأن المصدر واحد هو فم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

أقول هذا لأن الأساس الذى تقوم عليه الجماعات المتطرفة والإرهابية هو الأحاديث المنسوبة للنبى وأقوال العلماء التى تخالف صريح القرآن يجمعونها ويلوونها ليا ويخدعون بها شبابنا المتدين ويدفعوه للقيام بعمليات إجرامية وانتحارية ضد المدنيين والأبرياء وممتلكات الشعب (وهى أعمال تخالف صريح القرآن وصحيح السنة) وذلك لمجرد اختلافهم معهم فى أمور الدنيا (السياسة) أو الدين أو ربما المذهب .. ويقنعوه إذا فعل ذلك الجرم سيدخل الجنة شهيدا مع حمزة سيد الشهداء !! .. ولا يكتفون بذلك بل يعلنوا للعالم بأسره أن هذا ما أمرنا به الإسلام و هذا هو الجهاد الذى جاء به رسول الله !!! ويتسببون فى الإساءة للإسلام وسب رسول الله بعملياتهم الإجرامية ضد المدنيين

Tarek Alhakeem

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:51

أخشى إن تم اعتماد هذا النص أن تنعقد المحكمة الدستورية و تقرر أن معنى "أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" هو ما هو قطعي الثبوت فطعي الدلالة!! هذه كلمات ليس لها مدلول محدد!! ما معنى "أصولية"؟!! ما الفرق بين الدليل الكلي و الدليل الجزئي و من الذي سيحدد هل هذا الدليل كلي فيكون من مصادر التشريع أم جزئي فلا يكون؟ و ما معنى كلمة "معتبرة" و من الذي يعتبر؟ .. هذا النص في رأيي هو تحايل جديد لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية بعد أن انكشفت حيلة إضافة كلمة "مبادئ" للمادة الثانية!!

عبدالله صلاح

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:25

هو ودنك منين يا جحا ما هو فى المادة التانية اشيل كلمة مبادئ واريح دماغى بدل ما اقعد افصل فيها اما انت عايز تفصلهاا حطتها مبهما ليه من الاول

Ahmed Mahmoud

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:12

اما هذة المادة واما الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بدون مبادئ طبعا

walid sayed

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:7

تعريف اهل السنة والجماعة هي أكبر طائفة إسلامية وتعادل نسبة 90% من المسلمين مصادر التشريع الاسلامي السني هي القرآن وسنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم المتمثلة في الأحاديث النبوية المنسوبة إليه والصحيحه منها، ويأخذون الفقه عن الأئمة الأربعة، ويقرون بصحة خلافة الخلفاء الأربعة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويؤمنون بعدالة كل الصحابة .

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 50 دقيقة

ماده جيده و لكن أرى أن تكون بعد الماده الثابية (أى تكون فى باب المقومات الأساسيه )و خاصة اذا أصرت الجمعيه على الماده 221 التى تنص على أنه لا يجوز بحال تعديل المقومات الأساسية ولا الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور إلا بغرض منح المزيد من هذه الحقوق والحريات لان هذا يعنى انه يمكن أن يعدل الدستور و تلغى هذة الماده اذا بقيت خارج باب المقومات الأساسيه

Amr Masry

27 نوفمبر 2012, الساعه 23:17

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية من مصدريها الشرعيين وهما :- أولا : القرآن الكريم وثانيا : السنة الصحيحة

.. لأن النص الحالى سيدخلنا فى متاهة الخلافات الفقهية بين المذاهب المختلفة وهى واسعة ومتشعبة مما قد يعطى الفرصة لمن بيده السلطة باستغلال هذا التباين والخلاف الفقهى لصالح توجهاته وضد توجهات معارضيه دون أن يجرأ أحد على توجيه الإتهام إليه لأن جميعها آراء ومذاهب فقهية معتبرة ومعترف بها فى إطار مذاهب أهل السنة والجماعة

... كما أن هذه المذاهب المذكورة أنشئت بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام بمئات السنين فكيف تكون من مصادر الشريعة؟

Manar Morse

8 ديسمبر 2012, الساعه 19:19

ارجوكم .......نقترح تغير مصطلح الجماعه الى مصطلح اخر فهناك من يخاف من ذلك المسمى ويعتقد ان المقصود به هم جماعه الاخوان المسلمين نتمنى ان نتقى الشبهات وهذه المخاوف سمعناها بالفعل