مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية من مصدريها الشرعيين وهما :- أولا : القرآن الكريم وثانيا : السنة الصحيحة
.. لأن النص الحالى سيدخلنا فى متاهة الخلافات الفقهية بين المذاهب المختلفة وهى واسعة ومتشعبة مما قد يعطى الفرصة لمن بيده السلطة باستغلال هذا التباين والخلاف الفقهى لصالح توجهاته وضد توجهات معارضيه دون أن يجرأ أحد على توجيه الإتهام إليه لأن جميعها آراء ومذاهب فقهية معتبرة ومعترف بها فى إطار مذاهب أهل السنة والجماعة
... كما أن هذه المذاهب المذكورة أنشئت بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام بمئات السنين فكيف تكون من مصادر الشريعة؟
أبوعمار السلفي
يا سيدي مصادرها المعتبرة هي القرءان والسنة............وأهل السنة والجماعة أتت في مقابل المعتزلة والجهمية والروافض والنواصب وغيرهم فمصر كلها مذهبها مذهب أهل السنة والجماعة