تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (219) 391 تعليق

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Tarek Alhakeem

17 أكتوبر 2012, الساعه 17:51

أخشى إن تم اعتماد هذا النص أن تنعقد المحكمة الدستورية و تقرر أن معنى "أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" هو ما هو قطعي الثبوت فطعي الدلالة!! هذه كلمات ليس لها مدلول محدد!! ما معنى "أصولية"؟!! ما الفرق بين الدليل الكلي و الدليل الجزئي و من الذي سيحدد هل هذا الدليل كلي فيكون من مصادر التشريع أم جزئي فلا يكون؟ و ما معنى كلمة "معتبرة" و من الذي يعتبر؟ .. هذا النص في رأيي هو تحايل جديد لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية بعد أن انكشفت حيلة إضافة كلمة "مبادئ" للمادة الثانية!!