أخشى إن تم اعتماد هذا النص أن تنعقد المحكمة الدستورية و تقرر أن معنى "أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" هو ما هو قطعي الثبوت فطعي الدلالة!! هذه كلمات ليس لها مدلول محدد!! ما معنى "أصولية"؟!! ما الفرق بين الدليل الكلي و الدليل الجزئي و من الذي سيحدد هل هذا الدليل كلي فيكون من مصادر التشريع أم جزئي فلا يكون؟ و ما معنى كلمة "معتبرة" و من الذي يعتبر؟ .. هذا النص في رأيي هو تحايل جديد لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية بعد أن انكشفت حيلة إضافة كلمة "مبادئ" للمادة الثانية!!
Tarek Alhakeem
أخشى إن تم اعتماد هذا النص أن تنعقد المحكمة الدستورية و تقرر أن معنى "أدلتها الكلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" هو ما هو قطعي الثبوت فطعي الدلالة!! هذه كلمات ليس لها مدلول محدد!! ما معنى "أصولية"؟!! ما الفرق بين الدليل الكلي و الدليل الجزئي و من الذي سيحدد هل هذا الدليل كلي فيكون من مصادر التشريع أم جزئي فلا يكون؟ و ما معنى كلمة "معتبرة" و من الذي يعتبر؟ .. هذا النص في رأيي هو تحايل جديد لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية بعد أن انكشفت حيلة إضافة كلمة "مبادئ" للمادة الثانية!!