ماده جيده و لكن أرى أن تكون بعد الماده الثابية (أى تكون فى باب المقومات الأساسيه )و خاصة اذا أصرت الجمعيه على الماده 221 التى تنص على أنه لا يجوز بحال تعديل المقومات الأساسية ولا الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور إلا بغرض منح المزيد من هذه الحقوق والحريات لان هذا يعنى انه يمكن أن يعدل الدستور و تلغى هذة الماده اذا بقيت خارج باب المقومات الأساسيه
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده جيده و لكن أرى أن تكون بعد الماده الثابية (أى تكون فى باب المقومات الأساسيه )و خاصة اذا أصرت الجمعيه على الماده 221 التى تنص على أنه لا يجوز بحال تعديل المقومات الأساسية ولا الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور إلا بغرض منح المزيد من هذه الحقوق والحريات لان هذا يعنى انه يمكن أن يعدل الدستور و تلغى هذة الماده اذا بقيت خارج باب المقومات الأساسيه