تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (219) 391 تعليق

مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:0

اقترح تعديل المواد الخاصه بالمحكمة الدستورية لكي تضم اساتذة الفقة بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر ممن امضوا في وظيفة استاذ فترة معينه(عشر سنوات مثلا) و ذلك لتفسير المواد النصوص الخاصه بالشريعه

NanOo Saif

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:36

مادة رائعة وأقترح وضعها بعد المادة الثانية مباشرة لأنها شارحة لها .. وشكرا

Amr Asal

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:54

اقترح تعديل المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية لكي تضم اساتذة الفقة بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني (عشر) سنوات متصلة علي الاقل

Hesham Ghoneim

16 سبتمبر 2013, الساعه 21:49

يجب الغاء هذه المادة من الدستور لأنها اقصائية ومقيدة للاجتهاد وتزيد من انقسام العالم الاسلامى على اساس اختلاف المذاهب وهو هدف صهيونى، لا ننسى استنادنا فيما سبق الى أدلة وقواعد من مصادر تنتمى الى المذهب الجعفرى الاثنى عشرى فى حادثة العبارة سالم وجكم ميراث وزوجات المختفين ولم تظهر جثثهم..............مصر الازهر يجب ان تكون منارة للعالم الاسلامى كله وليس اداة لزيادة انشقاقه

Ahmed Bahgat

16 سبتمبر 2013, الساعه 13:10

ارى اننا لازم نبقى على نص الماده 2 والماده 219 باعتبارها شرح للمقصود بكلمه مبائ

عمرو سعد

12 سبتمبر 2013, الساعه 21:26

مادة ممتازة ولا بديل عنها بأى حال !

عمرو سعد

12 سبتمبر 2013, الساعه 21:26

مادة ممتازة ولا بديل عنها بأى حال !

Wael Faheem

10 سبتمبر 2013, الساعه 10:2

وضعت المادة 219 من الدستور الموقوف لوقف المد الشيعي في مصر و هذا ما يرفضة المسلمين و بالطبع يقبله النصاري

Wael Faheem

10 سبتمبر 2013, الساعه 10:2

وضعت المادة 219 من الدستور الموقوف لوقف المد الشيعي في مصر و هذا ما يرفضة المسلمين و بالطبع يقبله النصاري

Mohamed Issa

9 سبتمبر 2013, الساعه 15:29

المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية تكفى لأن مبادئ الشريعة الإسلامية مبادئ عامة وتصلح لجميع العصور فهى العدل والمساواة واحترام آدمية الانسان ألخ أما القواعدالأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة معناها أن تحكمنا أفكار وآراء أناس عاشوا من ألف سنة وفى عصور متأخرة ومهما كانت عظمة هؤلاء فلن يعرفوا أو يفهموا مشاكلنا العصرية مثلنا دة غير أن الناس دي ماتت وشبعت موت مشاكلنا نواجهها ونحلها بأنفسنا أستنادا على المبادئ وروح الشريعة وليس رؤية الآخرين حتى لو كانوا من الصحابة من ينادى بالقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة دة منطق الكسالى والمتواكلين والغير مبدعين ورؤية ماضاوية للحياة تفكير تماما مثل زيادة مياه النيل بالحب والدعاء

Ahmed Maged

7 سبتمبر 2013, الساعه 20:18

اقتراحان 1- تعديل رقم المادة 219 الى المادة 3 لانها شارحة للمادة الثانية 2- النص يكون (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى المذاهب الاربعة وللازهر الشريف صاحب المرجعية الدينية فى الدولة بث هذة المبادئ فى نفوس المواطنين)

Ahmed Maged

7 سبتمبر 2013, الساعه 20:8

اقتراحان 1- تعديل رقم المادة 219 الى المادة 3 لانها شارحة للمادة الثانية 2- النص يكون (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى المذاهب الاربعة وللازهر الشريف صاحب المرجعية الدينية فى الدولة بث هذة المبادئ فى نفوس المواطنين

Ahmed Habib

7 سبتمبر 2013, الساعه 16:46

نشيل كلمة الجماعه دى من المادة كفايه بقى