تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 21 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 6:42

نهر النيل وموارد المياه الجوفية وبحيرات مصر و شواطئها ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:1

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:49

أضافة: ومن يعتدى عليهم بغير حق يعاقب وفقا للقانون

Sirabozed Abozed

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:42

وينظم القانون وسائل الانتفاع بها وفقا للصالح العام لتنميه موارد الدولة من الثروة السمكيه والارتقاء بالسياحة الداخليه

Sirabozed Abozed

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:38

ومنع الاعتداء عليها من قبل القائمون على تنميتها وحمايتها وليس من قبل المواطنين فقط

Khaled Alframawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:30

إضافة : و لا يجوز تصديرها خارج القطر المصرى .

Noor Hashish

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:20

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من التلوث ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. (اضفت كلمة من التلوث)

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:45

يجب وضع وصف لحدود مصر تفصيلا لمنع وضحض اى محاولة لتقسيم مصر

Mohamed El-molla

22 أكتوبر 2012, الساعه 0:38

يضاف والبحار والبحيرات والقنوات المائية

Sherief El-sherief

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:25

ارى اضافة مدة محددة لمنح الالتزام ولتكن عشر سنوات حتى لا يسى استخدام ذلك الحق وحرمان الاجيال القادمة من حقه

Amr Hefni

21 أكتوبر 2012, الساعه 17:1

بالنظر لتاريخ الاعتداء على النيل و موارد مصر الطبيعية فالمادة المقترحة لا تكفي.

Fouad Eldeep

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

مادة مهمة بس ياريت احنا كشعب نلتزم بيها، قبل الحكومة.

محمود فكتور

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

يجب اضافة : ويعاقب طبقا للقانون الجنائى كل فرد او مؤسسة يلوث مياة نهر النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر