نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
وينظم القانون وسائل الانتفاع بها وفقا للصالح العام لتنميه موارد الدولة من الثروة السمكيه والارتقاء بالسياحة الداخليه
ومنع الاعتداء عليها من قبل القائمون على تنميتها وحمايتها وليس من قبل المواطنين فقط
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من التلوث ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. (اضفت كلمة من التلوث)
ارى اضافة مدة محددة لمنح الالتزام ولتكن عشر سنوات حتى لا يسى استخدام ذلك الحق وحرمان الاجيال القادمة من حقه
بالنظر لتاريخ الاعتداء على النيل و موارد مصر الطبيعية فالمادة المقترحة لا تكفي.
يجب اضافة : ويعاقب طبقا للقانون الجنائى كل فرد او مؤسسة يلوث مياة نهر النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر
Yosef Yosef
نهر النيل وموارد المياه الجوفية وبحيرات مصر و شواطئها ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)
Abdullah Samir
أضافة: ومن يعتدى عليهم بغير حق يعاقب وفقا للقانون