تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 21 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


محمود فكتور

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

يجب اضافة : ويعاقب طبقا للقانون الجنائى كل فرد او مؤسسة يلوث مياة نهر النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر