للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 21 تعليق
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)