تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 21 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 6:42

نهر النيل وموارد المياه الجوفية وبحيرات مصر و شواطئها ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:1

شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:49

أضافة: ومن يعتدى عليهم بغير حق يعاقب وفقا للقانون

Noor Hashish

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:20

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من التلوث ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. (اضفت كلمة من التلوث)

Mohamed Roushdy

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

أقترح إستبدال نهر النيل وموارد المياه الجوفية ب (الموارد المائية )لتكون أعم وأشمل وتشمل البحار والبحيرات والوديان .... وإضافة فقرة فى نهاية المادة (بما لا يحصر الاستفادة لأفراد أو جهات بعينها) نظرا لأن القانون ممكن يعطى جهات حقوق إنتفاع تؤدى عند تطبيقها لمنع الأخرين من الإستفادة أو الاستمتاع بالشواطئ أو نهر النيل كما هو حادث حاليا ....فتكون المادة كالتالى ..... الموارد المائية ثروة وطنية, يحظر تحويلها الى ملكية خاصة, وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها, ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الإنتفاع بها بما لا يحصر الإستفادة لأفراد أو جهات بعينها

محمود فكتور

21 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

يجب اضافة : ويعاقب طبقا للقانون الجنائى كل فرد او مؤسسة يلوث مياة نهر النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر

Mohamed El-molla

منذ 25 دقيقة

يضاف والبحار والبحيرات والقنوات المائية

Khaled Alframawy

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:30

إضافة : و لا يجوز تصديرها خارج القطر المصرى .

محمود محمد عبد الله

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:41

يجب تحديد حصة مصر من مياة النيل وكتابتة بالدستور والذى يقدر ب55مليار

Samah Abdelraouf

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:2

وتجريم الأعتداء عليها

Hani A.Zahir

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:19

و قناة السويس؟؟؟

Mohamed Elsheikh

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:34

نهر النيل وكل موارد المياة الجوفية وغير الجوفية هي ثروة وطنية يمنع منعا باتا تحويلها لملكية خاصة ، ويجرم كل فعل من شأنه اهدار هذه الثروة فيما لايفيد غالبية الشعب المصري ويعاقب مرتكب الفعل بعقوبة قاسية وينزل عليه غرامة مالية كبيرة ، وتلتزم الدولة بسن القوانين واتخاذ كافة الأجراءات التي تكفل حماية مصادر المياه لنا وللأجيال القادمة فهي لا تقل اهمية عن الدماء التي تسري في عروقنا

احمد حمدى الهاشمى

منذ 19 دقيقة

وينظم القانون وسائل الانتفاع بها من اجل مصلحة العامه للشعب والدوله