نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها من التلوث ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. (اضفت كلمة من التلوث)
أقترح إستبدال نهر النيل وموارد المياه الجوفية ب (الموارد المائية )لتكون أعم وأشمل وتشمل البحار والبحيرات والوديان .... وإضافة فقرة فى نهاية المادة (بما لا يحصر الاستفادة لأفراد أو جهات بعينها) نظرا لأن القانون ممكن يعطى جهات حقوق إنتفاع تؤدى عند تطبيقها لمنع الأخرين من الإستفادة أو الاستمتاع بالشواطئ أو نهر النيل كما هو حادث حاليا ....فتكون المادة كالتالى ..... الموارد المائية ثروة وطنية, يحظر تحويلها الى ملكية خاصة, وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها, ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الإنتفاع بها بما لا يحصر الإستفادة لأفراد أو جهات بعينها
يجب اضافة : ويعاقب طبقا للقانون الجنائى كل فرد او مؤسسة يلوث مياة نهر النيل سواء بشكل مباشر او غير مباشر
نهر النيل وكل موارد المياة الجوفية وغير الجوفية هي ثروة وطنية يمنع منعا باتا تحويلها لملكية خاصة ، ويجرم كل فعل من شأنه اهدار هذه الثروة فيما لايفيد غالبية الشعب المصري ويعاقب مرتكب الفعل بعقوبة قاسية وينزل عليه غرامة مالية كبيرة ، وتلتزم الدولة بسن القوانين واتخاذ كافة الأجراءات التي تكفل حماية مصادر المياه لنا وللأجيال القادمة فهي لا تقل اهمية عن الدماء التي تسري في عروقنا
Yosef Yosef
نهر النيل وموارد المياه الجوفية وبحيرات مصر و شواطئها ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)
Abdullah Samir
أضافة: ومن يعتدى عليهم بغير حق يعاقب وفقا للقانون