للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 21 تعليق
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
Sherief El-sherief
ارى اضافة مدة محددة لمنح الالتزام ولتكن عشر سنوات حتى لا يسى استخدام ذلك الحق وحرمان الاجيال القادمة من حقه
أضف ردك الآن !
Sherief El-sherief
ارى اضافة مدة محددة لمنح الالتزام ولتكن عشر سنوات حتى لا يسى استخدام ذلك الحق وحرمان الاجيال القادمة من حقه