تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 21 تعليق

نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث منذ 19 دقيقة


Sherief El-sherief

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:25

ارى اضافة مدة محددة لمنح الالتزام ولتكن عشر سنوات حتى لا يسى استخدام ذلك الحق وحرمان الاجيال القادمة من حقه