ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها بما لايخل بمصالح الدولة وحقوق المواطنين، وتنظم الصناعات الحرفية وتساعد على نشرها ، وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
تصاغ على النحو التالى:" تشجع الدولة اقامة التعاونيات الانتاجية والتسويقية وتدعم التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها ، كما تنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى الى الحفاظ عليها وتطوير الانتاج وزيادة الدخل ومقاومة اندثار الحرف التقليدية".
ويجب أن تساهم الدولة تخطيطيا وماليا وعلميا وبحثيا فى تطوير التعاونات والصناعات الحرفية .
Emad Eldin Abd ElKarim
صياغة هذه الماده أفضل من الماده المقابله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستور 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية ..
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها الزراعية والصناعية، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل, ويمثل العاملون بها نسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة.
Emad Eldin Abd ElKarim
صياغة هذه الناده أفضل من لماده المقبله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستر 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية