تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (23) 42 تعليق

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:13

صياغة هذه الماده أفضل من الماده المقابله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستور 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية ..

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:27

تعديل الصيغة: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها الزراعية والصناعية، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل, ويمثل العاملون بها نسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة.

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:52

صياغة هذه الناده أفضل من لماده المقبله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستر 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية

Tamer Elsheply

14 نوفمبر 2012, الساعه 22:4

ارى انها تكرار للمادة رقم 15

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها بما لايخل بمصالح الدولة وحقوق المواطنين، وتنظم الصناعات الحرفية وتساعد على نشرها ، وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

Mohamed Zahir

18 نوفمبر 2012, الساعه 0:24

جيدة.....

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:12

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:12

الماده مقبوله اوافق عليها

Abulhakim Alshamy

16 أكتوبر 2012, الساعه 3:28

أفضل وضعها مباشرة بعد مادة 14

Ali Hassan

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:4

ترعى الدولة التعاونيات وتشجعها وتدعمها

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:45

يجب وضع وصف لحدود مصر تفصيلا لمنع وضحض اى محاولة لتقسيم مصر

Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:12

تصاغ على النحو التالى:" تشجع الدولة اقامة التعاونيات الانتاجية والتسويقية وتدعم التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها ، كما تنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى الى الحفاظ عليها وتطوير الانتاج وزيادة الدخل ومقاومة اندثار الحرف التقليدية".

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:13

ويجب أن تساهم الدولة تخطيطيا وماليا وعلميا وبحثيا فى تطوير التعاونات والصناعات الحرفية .