ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها مع المحافظة على حقوق المستهلك بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل
صياغة هذه الماده أفضل من الماده المقابله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستور 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية ..
اوافق على هذه الماده بنصها ولكن يجب اضافة مع عدم احتكار صناعه معينه او سلعه معينه ون يخالف ذلك يعاقبه القانون
تنظم الدوله الصناعات الحرفيه وتشجعها .جميل ولكن أين المعاهد الفنيه الصناعيه فى مصر والتى أرجو أن يتم التوسع فيها على وجه السرعه ويتم ربطها بسوق العمل فى المدن الصناعيه مثل بدر والعاشر و6 أكتوبر لأنها ستسوعب جميع الشباب العاطل وأيضاً الذين يتم تأجيرهم لأعمال البلطجه .
Emad Eldin Abd ElKarim
صياغة هذه الماده أفضل من الماده المقابله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستور 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية ..
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها الزراعية والصناعية، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل, ويمثل العاملون بها نسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة.
Emad Eldin Abd ElKarim
صياغة هذه الناده أفضل من لماده المقبله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستر 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية