تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (23) 42 تعليق

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

اوافق على هذه الماده بنصها ولكن يجب اضافة مع عدم احتكار صناعه معينه او سلعه معينه ون يخالف ذلك يعاقبه القانون