للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (23) 42 تعليق
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Hussein Elmasre
اوافق على هذه الماده بنصها ولكن يجب اضافة مع عدم احتكار صناعه معينه او سلعه معينه ون يخالف ذلك يعاقبه القانون
أضف ردك الآن !
Hussein Elmasre
اوافق على هذه الماده بنصها ولكن يجب اضافة مع عدم احتكار صناعه معينه او سلعه معينه ون يخالف ذلك يعاقبه القانون