تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (23) 42 تعليق

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

آخر تحديث منذ 33 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:13

صياغة هذه الماده أفضل من الماده المقابله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستور 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية ..

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:27

تعديل الصيغة: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها الزراعية والصناعية، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل, ويمثل العاملون بها نسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة.

Emad Eldin Abd ElKarim

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:52

صياغة هذه الناده أفضل من لماده المقبله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستر 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:44

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

أحمد سمير

منذ 24 دقيقة

من مداخل التقدم الحقيقى تلك الصناعات الحرفية

Eng Shiref Madboli

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:18

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها مع المحافظة على حقوق المستهلك بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:33

أوافق على المادة مع إضافة والصناعات الصغيرة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:13

صياغة هذه الماده أفضل من الماده المقابله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستور 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية ..

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 9:12

الماده مقبوله اوافق عليها

amg gad

25 نوفمبر 2012, الساعه 13:44

تراعى الدوله سرعة استخراج التراخيص اللازمه للمشاريع الصغيره والمتوسطه

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

اوافق على هذه الماده بنصها ولكن يجب اضافة مع عدم احتكار صناعه معينه او سلعه معينه ون يخالف ذلك يعاقبه القانون

Ali Diab

منذ 46 دقيقة

إضافة :" ومنع الإحتكار " في نهاية النص

Reda Emam

21 نوفمبر 2012, الساعه 6:26

تنظم الدوله الصناعات الحرفيه وتشجعها .جميل ولكن أين المعاهد الفنيه الصناعيه فى مصر والتى أرجو أن يتم التوسع فيها على وجه السرعه ويتم ربطها بسوق العمل فى المدن الصناعيه مثل بدر والعاشر و6 أكتوبر لأنها ستسوعب جميع الشباب العاطل وأيضاً الذين يتم تأجيرهم لأعمال البلطجه .