للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (23) 42 تعليق
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
Emad Eldin Abd ElKarim
صياغة هذه الناده أفضل من لماده المقبله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستر 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
صياغة هذه الناده أفضل من لماده المقبله لها فى دستور71 (الماده 28) حيث كانت الدوله فى دستر 71 ترعى التعاونيات و تشجع الصناعات الحرفيه أما فى الدستور الحالى فان الدوله ترعى وتدعم و تكفل استقلال التعاونيات كما انها تشجع و تنظم الصناعات الحرفية