تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (23) 42 تعليق

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


Hazem Abdelrahman

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:12

تصاغ على النحو التالى:" تشجع الدولة اقامة التعاونيات الانتاجية والتسويقية وتدعم التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها ، كما تنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى الى الحفاظ عليها وتطوير الانتاج وزيادة الدخل ومقاومة اندثار الحرف التقليدية".