يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
تضاف جملة ( تعمل الدولة علي ) بعد الفقرة الاولي لتصبح كالتالي.. يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وتعمل الدولة علي حماية الانتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية .. الي اخره
تضاف جملة ( ومنع الاحتكار للسلع والخدمات ) بعد جملة وحماية حقوق المستهلك
ربط الاجر بالانتاج هو اسلوب اداري ...من المدرسة الكلاسيكية القديمة واثبت فشلة حيث هو المسؤل الاول عن انحدار جودة المنتج المصري (حيث يهتم العامل بكم الانتاج علي حساب الجودة، كذلك عدم الاهتمام بالتطوير لما يستلزمه من تجارب تقل خلالها كمية الانتاج) لذا اوصي بحذف هذه الجملة من النص المعروض
ربط الأجر بالأنتاج ؟ معناها أن العامل سوف يحاسب بالقطعة أذآ كيف تضمن له حق أدنى من الأجر والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية ؟ هل معناها أن العمال سيتحملون تكاليف تطوير المصانع العاملين بها ؟
وضع حد أقصى للأجور غير دستوري لأنه يتعارض مع النص الذي يقضي بربط الأجر بالإنتاج ، والذي يوجد بنفس الماده ، كما أنه يحرم البلاد من مجهودات واستثمارات أصحاب الطاقات والإمكانات العاليه الذين تفوق إمكاناتهم الحد الاقصى المقترح للأجور ، لذا فأقترح وضع آليه معينه لإحتساب الأجر تأخذ بعين الإعتبار إمكانات ومؤهلات ومميزات العامل بالإضافه إلى الظروف المعلومه الأخرى ، دون وضع حد أقصى مسبق للأجور وتضمن أيضاً العداله في توزيع الإجور
هذه الماده تحتاج الى تقسيمها إلى ثلاث مواد حيث العدالة الاجتماعية مادة ورفع مستوى المعيشه والقضاء على الفقر وتحسين الاجور ماده والقضاء على البطاله ماده كلا منهما يحتاج إلى العمل على حداه
أتفق مع رأي حزب مصر القوية في إنشائية النص و هلاميته و قد إقترحوا نصا بديلا أراه أفضل .... وهو ( تنظم الدولة الاقتصاد الوطني وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع "مستوى المعيشة، والمحافظة على حقوق العاملين، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للدخول بما يضمن العيش الكريم، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول )
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة،والإحتكار وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى للدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
Dr.Hussein Badr
ما المقصود بحماية الانتاج وبدل ضمان حد ادني يوضع حد ادنى ويتم النظر في كل من الحد الادنى والاقصى كل خمس سنوات
Nabil Shaheen
يجب تحديد موضوع الحد الاقصى للاجور انه يخص العاملين بالدولة فقط فوجوده في القطاع الخاص ضررا اكثر منه نفعا.
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بتحقيق التنمية الدائمة المتوازنة, وحماية الإنتاج بحسن إدارته وتسويقه، والمحافظة على حقوق العاملين مع ضمان عدالة التوزيع بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور. وتعمل الدولة على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة بزيادة فرص العمل مع ربط الأجر بالإنتاج.