تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 74 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


Abderrhman Habib

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:51

أتفق مع رأي حزب مصر القوية في إنشائية النص و هلاميته و قد إقترحوا نصا بديلا أراه أفضل .... وهو ( تنظم الدولة الاقتصاد الوطني وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع "مستوى المعيشة، والمحافظة على حقوق العاملين، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للدخول بما يضمن العيش الكريم، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول )