يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
بوضع حد اقصى يتناسب مع كل وظيفة او مهنة ( اى انه ليس ثابت على كل مصر لكن يراعى التفاوت العالمى للدخول و المهن و الا عدنا بلد اشتراكى صرف )
بدل من ضمان حد ادني للاجور ضمان رقابه للسوق لعدم ارتفاع الاسعار ومنع الاحتكار
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة،والإحتكار وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى للدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
هل اعضاء لجنة الصياغة يدرسون لغة عبرية فقط؟ آسف:؟لم هذا التكرار؟.....تذكرون:(حماية الانتاج)مرتين ...ثم تذكرون كلمة (ضمان) مرتين...افقدتم المادة معناها للتكرار والركاكة...استعينوا بمدرس لغة عربية ابتدائى؟ رحمة الله عليك يا سيبويه:؟؟
الاقتصاد الي هيحافظ علي حقوق المستهلك ولا الوله واجهزتها وعداله التوزيع ورفع مستوي المعيشه لمين ومين الي هيقضي علي الفقر والبطاله الاقتصاد ولا الدوله
كل ذلك كفلته مباديء وأحكام الشريعة الإسلامية، الإسلام دستورنا وكفى فهو تشريع الخالق لخلقه ولن نجد أعم وأشمل وأدق منه.
وان يتم تعين خرجين كليات التربيه فى خلال مده عشر سنوات على الاكثر من سنه التخريج حتى لاتكون مهنه التعليم مهنه لامن مهنه له ورفع من مستوه مهنه التعليم حيث التعليم هوالنهضه الحيقيقيه لاى دوله فى العالم كله التعليم ثم التعليم ثم التعليم
والاهتمام بالصناعة وجعل مصر قلعة صناعية رائدة فى المنطقة العربية وافريقيا
absolutely too much. this must be devided into 2-3 paragraphs otherwise it is not understandable...
the max and min income has to do only with state employees
Dr.Hussein Badr
ما المقصود بحماية الانتاج وبدل ضمان حد ادني يوضع حد ادنى ويتم النظر في كل من الحد الادنى والاقصى كل خمس سنوات
Nabil Shaheen
يجب تحديد موضوع الحد الاقصى للاجور انه يخص العاملين بالدولة فقط فوجوده في القطاع الخاص ضررا اكثر منه نفعا.
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بتحقيق التنمية الدائمة المتوازنة, وحماية الإنتاج بحسن إدارته وتسويقه، والمحافظة على حقوق العاملين مع ضمان عدالة التوزيع بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور. وتعمل الدولة على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة بزيادة فرص العمل مع ربط الأجر بالإنتاج.