تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 74 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


أفضل التعليقات

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:44

ما المقصود بحماية الانتاج وبدل ضمان حد ادني يوضع حد ادنى ويتم النظر في كل من الحد الادنى والاقصى كل خمس سنوات

Nabil Shaheen

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

يجب تحديد موضوع الحد الاقصى للاجور انه يخص العاملين بالدولة فقط فوجوده في القطاع الخاص ضررا اكثر منه نفعا.

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بتحقيق التنمية الدائمة المتوازنة, وحماية الإنتاج بحسن إدارته وتسويقه، والمحافظة على حقوق العاملين مع ضمان عدالة التوزيع بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور. وتعمل الدولة على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة بزيادة فرص العمل مع ربط الأجر بالإنتاج.

saleh mousa

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:33

بوضع حد اقصى يتناسب مع كل وظيفة او مهنة ( اى انه ليس ثابت على كل مصر لكن يراعى التفاوت العالمى للدخول و المهن و الا عدنا بلد اشتراكى صرف )

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:5

يهدف الاقتصاد الوطنى الى تحقيق التنمية الشاملة المتوازنه لكافة المجالات

Esl Dar

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:49

بدل من ضمان حد ادني للاجور ضمان رقابه للسوق لعدم ارتفاع الاسعار ومنع الاحتكار

Ali Elkhateb

13 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة،والإحتكار وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى للدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

mohamed musalem

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:50

هل اعضاء لجنة الصياغة يدرسون لغة عبرية فقط؟ آسف:؟لم هذا التكرار؟.....تذكرون:(حماية الانتاج)مرتين ...ثم تذكرون كلمة (ضمان) مرتين...افقدتم المادة معناها للتكرار والركاكة...استعينوا بمدرس لغة عربية ابتدائى؟ رحمة الله عليك يا سيبويه:؟؟

sho3eb hebah

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:15

الاقتصاد الي هيحافظ علي حقوق المستهلك ولا الوله واجهزتها وعداله التوزيع ورفع مستوي المعيشه لمين ومين الي هيقضي علي الفقر والبطاله الاقتصاد ولا الدوله

Fathalla zaitoun

13 نوفمبر 2012, الساعه 3:12

كل ذلك كفلته مباديء وأحكام الشريعة الإسلامية، الإسلام دستورنا وكفى فهو تشريع الخالق لخلقه ولن نجد أعم وأشمل وأدق منه.

Mrwan Gomae

12 نوفمبر 2012, الساعه 19:13

وان يتم تعين خرجين كليات التربيه فى خلال مده عشر سنوات على الاكثر من سنه التخريج حتى لاتكون مهنه التعليم مهنه لامن مهنه له ورفع من مستوه مهنه التعليم حيث التعليم هوالنهضه الحيقيقيه لاى دوله فى العالم كله التعليم ثم التعليم ثم التعليم

Yousry Asmael

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:57

والاهتمام بالصناعة وجعل مصر قلعة صناعية رائدة فى المنطقة العربية وافريقيا

Ibrahim Elmallawany

12 نوفمبر 2012, الساعه 12:25

absolutely too much. this must be devided into 2-3 paragraphs otherwise it is not understandable...

the max and min income has to do only with state employees