تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 74 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

تعديل الصيغة: تلتزم الدولة بتحقيق التنمية الدائمة المتوازنة, وحماية الإنتاج بحسن إدارته وتسويقه، والمحافظة على حقوق العاملين مع ضمان عدالة التوزيع بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجور. وتعمل الدولة على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة بزيادة فرص العمل مع ربط الأجر بالإنتاج.