يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
mohamed musalem
هل اعضاء لجنة الصياغة يدرسون لغة عبرية فقط؟ آسف:؟لم هذا التكرار؟.....تذكرون:(حماية الانتاج)مرتين ...ثم تذكرون كلمة (ضمان) مرتين...افقدتم المادة معناها للتكرار والركاكة...استعينوا بمدرس لغة عربية ابتدائى؟ رحمة الله عليك يا سيبويه:؟؟