يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1
Mrwan Gomae
وان يتم تعين خرجين كليات التربيه فى خلال مده عشر سنوات على الاكثر من سنه التخريج حتى لاتكون مهنه التعليم مهنه لامن مهنه له ورفع من مستوه مهنه التعليم حيث التعليم هوالنهضه الحيقيقيه لاى دوله فى العالم كله التعليم ثم التعليم ثم التعليم