تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 74 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 9:1


islam Aldomyate

7 نوفمبر 2012, الساعه 8:40

وضع حد أقصى للأجور غير دستوري لأنه يتعارض مع النص الذي يقضي بربط الأجر بالإنتاج ، والذي يوجد بنفس الماده ، كما أنه يحرم البلاد من مجهودات واستثمارات أصحاب الطاقات والإمكانات العاليه الذين تفوق إمكاناتهم الحد الاقصى المقترح للأجور ، لذا فأقترح وضع آليه معينه لإحتساب الأجر تأخذ بعين الإعتبار إمكانات ومؤهلات ومميزات العامل بالإضافه إلى الظروف المعلومه الأخرى ، دون وضع حد أقصى مسبق للأجور وتضمن أيضاً العداله في توزيع الإجور