تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (3) 279 تعليق

لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


أفضل التعليقات

Yosef Yosef

17 سبتمبر 2012, الساعه 14:57

إن تم الإتفاق على وضع كلمة مباديء أمام الشريعة الإسلامية فيجب وضع نفس الكلمة أمام الشرائع الأخرى والعكس بالعكس

Atef Hussein

19 سبتمبر 2012, الساعه 23:2

تدمج مع المادة الثانية

Ahmed Naguib

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:2

ليه مش "لأتباع الديانات الأخري" بدون ذكر أديان معينة؟

Mohamed Fekry

1 أكتوبر 2012, الساعه 16:42

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [الجاثية : 18] على شريعة لا على مبادئ ... فاتقوا الله فينا

Haytham Al Shaikh

28 سبتمبر 2012, الساعه 11:47

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [الجاثية : 18] على شريعة لا على مبادئ ... فاتقوا الله فينا

Hasan Elmosly

27 سبتمبر 2012, الساعه 10:8

جميع الشرائع و ليس السماويه - أطالب بحريه الكفر (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)

Hamed Taquudin

27 سبتمبر 2012, الساعه 6:46

أرفض هذة المادة رفضاً قطعياً وهذة المادة هى إعلان تقصيم مصر الى دويلات ويعطي اليهود والنصار الحق في إقامة دولة داخل الدولة ولن يستطيع احد الوقوف امامهم لان هذة المادة سمحت لهم بهذا , لايوجد دستور في العالم في هذة المادة , هل يوجد في الدستور الامريكي يرجع تحكيم المسلمين الى شريعتهم أو اليهود ؟هل يوجد في فرنسا او ألمانيا أو روسيا ؟ هذة المادة خنجر مسموم في قلب الوحدة الوطنية (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)[المائدة:49]

سونه القصير

25 سبتمبر 2012, الساعه 19:52

فى جميع الدول اللى فيها اقيله لم يتكلمه عن اتباع احكام دينتهم ياريت نضع ذلك فى عدد معين يعنى لو حدث ان الدوله اصبحت اسلاميه 99% ال 1% هايتحكمه لشرعهم

محمد رجب

منذ 53 دقيقة

لماذا التفرقة بين الناس فاذا وضعت مبادئ الشريعة فمن غير المجدى هذه المادة فهة عنصرية جدا لانها تنسف مبدأ المواطنة من الاساس فمن الطبيعى ان المواطنة تعنى ممارسة الشعائر بحرية بغض النظر عن الدين

Mohamed Ahmad

24 سبتمبر 2012, الساعه 6:16

الرجاء ان يتم المعامله بالمثل بين جميع المصرين فى الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق وان يكون للمسيحين كالمسلمين مأذون او شبيه له والتوثيق يكون عن طريق الحكومه لا يرجع فى الزواج او الطلاق الى الكنيسه الا فى حاله مثلا النصح اذا اراد الزوج او الزوجه . ام الزواج والطلاق حق للجميع دون الرجوع الى الكنيسه او المسجد .. فمثلا المسلمين احيانا البعض منهم يقوم بكتب الكتاب فى المسجد ولكن الزواج عن طريق الحوكمه بالتوثيق القسيمه لا دخل للمسجد او الشيخ فيه كذلك المسيحين يذهبوا الى الكنيسه للقران او ما يسمى عندهم للتبرك ولكن يكون هناك سلطان من الكنيسه على الفرد فى الزواج او الطلاق طالما انه لا يخالف تعاليم المسيحيه المنصوص عليها فى الانجيل او التوراة ... متى نرى الكنيسه مؤسسه من مؤسسات الدوله وليست مؤسسه فوق قوانين الدوله حتى ننهى عقود من الجدل الطويل الذى ادى فى النهايه الى ما نراة الان من تغول وسطوة القساوسه لدرجه انهم جاء عليهم وقت شعروا فيه انهم اقوى من الرئيس نفسه والحكومه والدوله والشعب وقتها كنت اتذكر تاريخ اوربا فى العصور الوسطى وقت حكم الكنيسه للدول الاوربيه كلها .

دكتور صلاح المغربى

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:45

.ما الحكم والانجيل ليس به شرائع وما تم من لوائح هى لطوائف دون اخرى ... وماذا لو طرفى النزاع من اهل الملل اختلفوا طرف يريد الشريعة والاخر لا يريد الشريعة ... واذا كان ولابد يكتب ومبادئ الشريعة الاسلامية التى يحددها الازهر الشريف هى المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين ان يحتكموا لشرائعم اذا اتفق طرفى الخصومة كتابة (( وبهذا تلغى مادة الازهر كمرجعية لان دور الازهر تحديد المبادئ الشرعية على العموم كقواعد عامة وليست لاحكام خاصة ... وتحل مشكلة اهل الملل الاخرى بجقهم اذا اتفق طرفى النزاع اما اذا اختلفوا يرجعوا لقانون الدولة وشرعها وشريعتها وتلغى المادة المستحدثة ويمنع تأويل القضاء وغير المختصيين كالحكم الشهسر الخاطئ بتفسير المبادئ بقطعى الدلالة قطعى الثبوت وبهذا ينكر السنة والسيرة والاجتهادات والاجماع ... وهو حكم باطل من الدستورية ولم تأخذ به محكمة النقض فى بعض احكامها

Ayman Zakaria

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:14

ماهو الشريعة الإسلامية بطبيعة الحال بتكفل ده من غير كتر مواد

Hanady Smara

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:59

اذا تم وضع مبادئ الشريعه الاسلاميه فتكون هنا ايضا الاحتكام الى مبادئ شرائعهم الخاصة