تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (3) 279 تعليق

لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


محمد رجب

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:29

لماذا التفرقة بين الناس فاذا وضعت مبادئ الشريعة فمن غير المجدى هذه المادة فهة عنصرية جدا لانها تنسف مبدأ المواطنة من الاساس فمن الطبيعى ان المواطنة تعنى ممارسة الشعائر بحرية بغض النظر عن الدين